منتديات ابناء ابوذر الاسلاميه
منتديات ابناء ابوذر الاسلاميه
منتديات ابناء ابوذر الاسلاميه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات ابناء ابوذر الاسلاميه

دينى اجتماعى ثقافى--------------------------------------------------------------------------------------ebrehim
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ما حدود النظر إلى المخطوبة؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ebrehim
Admin
ebrehim


المساهمات : 90
تاريخ التسجيل : 17/06/2010

ما حدود النظر إلى المخطوبة؟ Empty
مُساهمةموضوع: ما حدود النظر إلى المخطوبة؟   ما حدود النظر إلى المخطوبة؟ Emptyديسمبر 23rd 2010, 7:32 pm

ما حدود النظر إلى المخطوبة؟ Icon1 ما حدود النظر إلى المخطوبة؟..



السلام عليكم.

بحثت في موقع الاسلام سؤال وجواب؛ فوجدت أن حدود النظر إلى المخطوبة وجهها وكفيها.

وما نراه اليوم أن المخطوبة تظهر حاسرة الرأس، فهل فعلها هذا على علم، أم جهل؟..

أنا حقيقة أجهل حدود النظر للمخطوبة بالضبط.

وهل هناك دليل على تحريم رؤية المخطوبة بدون حجاب ( للشعر )؟.

أفيدونا.. جزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في المسألة خلاف مشهور، والأظهر جواز رؤية ما يظهر منها عند المحارم غالباً

هناك قول ينسب لداود الظاهري رحمه الله وهو جواز النظر إلى عورة المخطوبة .. ذكرها أهل الفقه في كتب الاختلاف، أحببت التنبيه عليها، وبيان مدى صحتها ..
نقل عن الإمام داود كما في حلية العلماء وغيره من كتب الاختلاف أن الإمام داود الظاهري رحمه الله قال: ( يجوز النظر إلى عورة المخطوبة ) استدلالا بحديث : ( انظر منها إلى ما يدعوك إلى نكاحها ) ..
وهذا النقل لم ينقله أئمة النقل ممن هم أعلم بمذهب أهل الظاهر من غيرهم، وقد قال ابن القطان الفاسي في كتابه ( أحكام النظر ) ما معناه: ليس هذا قول داود، ولم أجده في كتب أصحابه، وإنما هذا قاله عنهم أبو حامد الإسفرائيني ..
وقال نصاً: ( وما يحكى عن داود من إباحة النظر إلى الفرج لم أره عنه في كتب أصحابه، وإنما حكاه أبو حامد الإسفرائيني، وقد تقدمت الأدلة المانعة من النظر إلى العورة، وهي بإطلاقها تتناول المحل خصوصاً وليس هناك ما يعارضها نحكيه ) النظر في أحكام النظر بحاسة البصر صفحة 392-394
ومعلوم أنه متأخر، وأنه من الشافعيين، فلا بد أن يكون له مستند لقوله، فمن أين جاء بهذا النقل ؟ هذا حقنا من السؤال ولا بد.
فإن كان أئمة أهل الظاهر لم ينقلوا هذا النقل، فمن أين جاء به ؟ إلا أن يكون استخرجه على ما ظن أنها أصول أهل الظاهر كما يفعل القرطبي فوقع في الخطأ.
والإمام ابن القطان الفاسي كان في عصر السلطان المنصوري الظاهري أمير المؤمنين في المغرب في القرن السابع، وهو مطلع على كتب الظاهرية، وينقل عنها الشيء الكثير، ونفيه أن يكون هذا قول داود أو أصحابه دليل على أنه ليس بقول لداود رضي الله عنه، ولا أحداً من أصحابه كما هو ظاهر العبارة.
فبهذا يظهر لنا أن هذا القول ليس بقول داود الظاهري، ولا من جاء بعده من أئمة أهل الظاهر، ولا يشكل علينا اختيار الإمام ابن حزم في قوله في هذه المسألة: أنه ينظر منها إلى ما بطن وما ظهر بعلمها أو بغير علمها، لأنه قرر أن العورة لا يجوز النظر إليها، فهو يشير إلى أن الحديث مخصص بعدم جواز النظر إلى العورة وهو حكم جاء بالنصوص الأخرى ..
وليست طريقة أهل الظاهر العمل بالنص بانفراده إذا كانت هناك نصوص أخرى في نفس الباب، فلا بد من تقييد ما يظن أنه مطلق في النصوص ببعضها.
ولو كان قول ابن حزم يدل على جواز النظر إلى العورة لذكره ابن القطان الفاسي وهو يعالج قضية النظر إلى المخطوبة، ونفى هذا عن الظاهرية، مما يؤكد ما حكيناه من تقييد الإطلاق في الحديث.
فلا يصح بعد هذا القول بأن داود الظاهري، أو غيره من أئمة الظاهرية قالوا بجواز النظر إلى عورة المخطوبة، وبالله تعالى التوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aslmk.yoo7.com
 
ما حدود النظر إلى المخطوبة؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ابناء ابوذر الاسلاميه :: االمنتدى الاسلامى :: ركن العقائد :: الفقه واصوله-
انتقل الى: